حكم بيع الذهب والإكسسوارات للنساء الأجنبيات وغيرهن

0 101

السؤال

أعيش في بلد كافر، وكنت أبيع الذهب والإكسسورات، وأربح، علما بأنهن كلهن يخرجن بها أمام الرجال. حتى المنتقبات لا يرتدين الجوانتي إلا ما رحم الله. وأعاني من وسواس شديد، فكلما اشترت إحداهن مني خلال الموقع الإلكتروني، أقول: ستخرج بها، فكل من يشترين أجنبيات. وحتى لو كن مسلمات كما أسلفت، فهن يخرجن بها أيضا.
والسؤال: ماذا أفعل بالبضاعة التي معي: هل أخسر ثمنها، أم ماذا أفعل؟ وما شأن البائع بالمشتري ما دامت السلعة التي يبيعها في الأصل حلالا؟
نرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الأشياء لا يحرم لبسها على النساء، وإنما المحرم هو تبرجهن بها، وبالتالي فبيع السائلة لهذه الأشياء ليس من الإعانة المباشرة على الإثم، ولا هي مقصودة لها. وما كان كذلك من أنواع الإعانة -ليس مباشرا، ولا مقصودا- لا يحكم بحرمته.

وعلى ذلك، فلا نرى حرجا على السائلة في بيع ما لديها من بضائع، فإذا أساء المشتري استعمالها، فالإثم عليه هو، لا عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة