السؤال
لقد قرأت في إحدى فتاويكم أنه يمكن الزواج من الخنثى غير المشكل إذا اتضح أنها أنثى –كالحيض، والحمل- وأنه يمكن الزواج بها حتى لو كانت لديها آلة الذكر، فكيف يمكن جماعها بعد الزواج، وليس لديها إلا الدبر، وآلة الذكر؟
لقد قرأت في إحدى فتاويكم أنه يمكن الزواج من الخنثى غير المشكل إذا اتضح أنها أنثى –كالحيض، والحمل- وأنه يمكن الزواج بها حتى لو كانت لديها آلة الذكر، فكيف يمكن جماعها بعد الزواج، وليس لديها إلا الدبر، وآلة الذكر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل من الخنثى التي تبين كونها أنثى، جائز، ولو كان لها آلة الذكر.
وأما قولك: كيف يمكن جماعها وليس لديها إلا آلة الذكر، والدبر؟ فسؤال في غير محله، فكون الخنثى غير مشكل، وقد تبين أنه أنثى تحيض، وتصلح للحمل، يعني بلا ريب أن له فرج أنثى، وهو يبول منه، ويحيض منه، أما الذي ليس له إلا آلة الذكر، والدبر، فليس هذا بخنثى، ولا يحكم عليه بالأنوثة بحال، قال ابن قدامة -رحمه الله-: الخنثى هو الذي له ذكر، وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول. وينقسم إلى: مشكل، وغير مشكل، فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 117622.
والله أعلم.