السؤال
حدثت بيني وبيني زوجتي مشادة كلامية، وخصومة، وأثناء الخصومة قلت لزوجتي: "أنا زوجك، ولي حق أن تسمعي كلامي"، فقالت: "أنت لست زوجي"، وقلت أنا: "نعم، أنا لست زوجك"، فهل هذا يعتبر من كنايات الطلاق؟
حدثت بيني وبيني زوجتي مشادة كلامية، وخصومة، وأثناء الخصومة قلت لزوجتي: "أنا زوجك، ولي حق أن تسمعي كلامي"، فقالت: "أنت لست زوجي"، وقلت أنا: "نعم، أنا لست زوجك"، فهل هذا يعتبر من كنايات الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، بل هو كناية؛ لذا لا يقع الطلاق بها، إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح، وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وقال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية، وهو يتكلم عن أنواع صيغة الطلاق: النوع الثالث: الكناية المحتملة، كقوله: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني، وما أشبه ذلك، فهذا لا يلزمه الطلاق، إلا إن نواه، وإن قال: إنه لم ينو الطلاق، قبل قوله في ذلك. اهـ.
وللفائدة انظر الفتويين: 6146 - 63285.
والله أعلم.