0 75

السؤال

سؤالي من فضلكم هو: زوجي طلقني طلقتين بلفظ صريح، وكنت أشك في وقوع الطلقة الثالثة؛ ﻷنها متعلقة بنية زوجي، فسألته تكرارا عن نيته، وفي كل مرة يجيب بأنه لم يكن ينوي الطلاق، وبقيت أسأله عن نيته حتى غضب، وقال: أنت تظنين أنها ثلاث، فهي ثلاث، أربع، خمس. وقال لي: قلت هذا؛ لأنني ضغطت عليه بسؤالي عن نيته للتخلص مني، ولم يقصد أبدا إنشاء طلاق جديد.
فهل يجب علي تصديق الزوج بأنه لم يكن قصده إنشاء طلاق جديد؟ وهل قوله هذا هو لفظ صريح، أم كناية تتعلق بنيته؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الأمر يتعلق بنية الزوج، وقد ذكر أنه لم يكن يقصد الطلاق، فلا تعتبر طلقة؛ لنكران الزواج لها، والله حسيبه. وليس لك الإلحاح عليه في ذلك؛ لما قد يؤدي إليه هذا الإلحاح من غضب ونفرة وشقاق، وقد حصل بعض ذلك كما ذكرت.

وقوله: أنت تظنينها ثلاثا، فهي ثلاث وأربع وخمس، ليس طلاقا؛ لأنه لم يقصد إنشاء طلاق، بل للتخلص من ضغطك عليه، وهذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق، ولم يقصد به.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. 

وقال -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

فدعي الوساوس، واصرفي فكرك عنها كلما عرضت لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة