السؤال
ابنتي كانت في حالة مرضية شديدة، وحماتي نذرت دون علمي أن تذبح عجلا عند تمام الشفاء، مناصفة بيني وبينها، وبعد شفاء ابنتي تطالبني بنصف ثمن العجل، وأنا غير راض عن ذلك.
ابنتي كانت في حالة مرضية شديدة، وحماتي نذرت دون علمي أن تذبح عجلا عند تمام الشفاء، مناصفة بيني وبينها، وبعد شفاء ابنتي تطالبني بنصف ثمن العجل، وأنا غير راض عن ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنذر حماتك إنما انعقد في نصف العجل الذي نذرته عن نفسها، بشرط أن تكون نوت الصدقة، والقربة، لا مجرد الذبح.
وأما ما نذرته عنك، فلا ينعقد، ولا يلزمك دفع شيء إليها.
ويجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تشترك في ذبيحة بمقدار النصف الذي نذرته، تجعله في مصرف النذر.
وننبه إلى أن هذا النذر المعلق على شرط، مكروه، كما بيناه في الفتوى رقم: 380109.
ولو دفعت إلى حماتك قيمة نصف تلك الذبيحة؛ من باب شكر الله على نعمته، وإحسانا إليها، ورفعا للحرج عنها، كان ذلك حسنا، ويكون ذلك صدقة منك، يرجى لك ثوابها -بإذن الله-.
والله أعلم.