السؤال
في الماضي كنت أتوضأ وأظافري طويلة، كان طولها يتعدى لحمة الأصبع، ولكن لا يتعدى كامل الأصبع، وأحيانا كان يتعدى لحمة الأصبع بقليل. وكنت أجهل أن الظفر الطويل يعد حائلا، يمنع وصول الماء إلى أسفله.
فهل علي قضاء الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من خصال الفطرة أن يتعاهد المسلم أظافره بالقلم والتنظيف؛ لئلا تبقى تحتها الأوساخ والروائح. فإن الإسلام دين الطهارة والنظافة.
وطول الأظافر لا يعد حائلا في ذاته يمنع من وصول الماء إلى البشرة، اللهم إلا إذا تراكمت تحته الأوساخ، وكونت طبقة تحول دون وصول الماء للبشرة، فعندئذ يكون الوسخ حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يتم الوضوء معه، والصلاة حينئذ باطلة.
قال النووي: إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو، لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو، ويجري عليها، لكن لا يثبت، صحت طهارته. انتهى.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أخل بطهارة الحدث، يجب عليه قضاء سائر الصلوات التي أديت بوضوء ناقص؛ لأن الذمة لا تزال مشغولة بها, وقضاء فوائت الصلاة يكون حسب الطاقة بما لا يضر بالبدن والمعاش, كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 98617، وانظر الفتوى رقم: 65077. لمعرفة كيفية قضاء الفوائت.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جاهلا بالحكم، لا تجب عليه إعادة ما مضى؛ بل تجب عليه إعادة صلاة الوقت، والالتزام به في المستقبل فقط, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106682، والفتوى رقم: 98617.
كما تنبغي الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يرى الحائل اليسير كالذي تحت الظفر، مانعا من صحة الوضوء أصلا. وانظر الفتوى رقم: 280861
والله أعلم.