حكم الكذب للستر على النفس

0 122

السؤال

أحببت شابا، وحصلت بيننا تجاوزات كثيرة، وأصبحت نادمة عليها، وأسأل الله العفو، ولن أكررها أبدا. هل سيغفر الله لي ذنوبي هذه؟
ولو خطبت هل يصح أن أكذب على خطيبي وأكتم عنه، أم إن ذلك حرام؟ وكيف أكفر عن الذي حصل؟ هل يصح أن أسامح نفسي وأنسى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت أقلعت عن هذا الذنب وأنت نادمة على وقوعك فيه، وعازمة على عدم العود إليه، فهذه هي التوبة، وهي كفارة ما فعلت، وتوبتك مقبولة بإذن الله، قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون [الشورى:25].
بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات، فأبشري بعفو الله عنك، واستري على نفسك، ولا تخبري أحدا بذنبك خاطبا أو غيره، وإذا سألك عن هذا الأمر فلا تخبريه، وإذا اضطررت إلى الكذب عليه، فلا حرج عليك حينئذ.

فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها، بل يلزمه الستر على نفسه؛ وإلا كان مجاهرا. اهـ. 
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة