حكم صلاة صاحب السلس بنفس الوضوء أكثر من فريضة

0 80

السؤال

أنا مريضة بسلس البول، وأحيانا أكون خارج البيت في الشارع لفترات طويلة، والمساجد التي أجدها ليس فيها مكان لوضوء النساء، أو أن الحمام غير نظيف. فماذا يفترض بي أن أفعل في هذه الحالة؟
أنا حينما كان يحدث معي هذا، كنت أتيمم وأصلي، أو أصلي بوضوئي القديم -إذا كنت لم أنقصه إلا بالسلس- فهل يجوز ما فعلت أم علي الإعادة؟ ولو علي الإعادة وأنا لا أذكر كل الصلوات التي كررت فيها هذا الفعل. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فمذهب المالكية أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه بالحدث الدائم، وهذا مذهب قوي، لا حرج على من أخذ به، وخاصة عند الحاجة؛ كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 141250.

  وعليه؛ فلا حرج عليك أن تصلي بنفس الوضوء أكثر من فريضة، إذا لم ينتقض وضوؤك بغير السلس، وصلواتك الفائتة محكوم بصحتها -إن شاء الله- فلا تلزمك إعادتها.

وأما إن كنت نقضت الوضوء بغير السلس، ثم تركت الوضوء مع إمكانه، واقتصرت على التيمم، فحينئذ يلزمك إعادة ما هذا شأنه من الصلوات، وإن لم تعلميها يقينا، فاعملي بالتحري، واقضي ما يحصل لك معه غلبة الظن ببراءة ذمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة