حكمم من يأتيها الدم والكدرة وينقطع بسبب اللولب

0 86

السؤال

أنا امرأة أضع لولبا كمانع للحمل. ومنذ أن وضعته تسبب لي بأنني في أول يومين من الحيض أظل في حيرة فظيعة. يبدأ نزول أنواع الدماء من الوردي والكدرة، وقد يكون دما عاديا، فأنا أراه دما، ولكن كثيرا ما أسمع العلماء يقولون إن الدم الصريح يختلف عن هذه الدماء.
المهم يبدأ نزول هذه الدماء مدة ساعة أو ساعتين، أو نصف ساعة، وأحيانا لا أراه إلا إذا حشوت قطنة، ولا يخرج بنفسه إلى الخارج. ثم قد ينقطع نهارا كاملا أو أكثر، أو أقل، وأحيانا يستمر. وبعد الانقطاع إما أن يعود كحيض طبيعي، أو بشكل متقطع أراه على القطنة التي أحشوها فقط، وبعده يأتي الحيض. طبعا أنا أعرف أن هذا وقت حيضي؛ لذلك أقع في حيرة كبيرة بين ترك الصلاة والصيام، أو أدائهما وأنا في هذه الحالة، ولا أرى حكما جازما في مشكلتي. لذلك كل مرة أحاول أن أجتهد بعد معرفة أقوال العلماء في هذا الأمر، ولكن غالبا ما يصيبني اكتئاب بعد ذلك أخاف أن أكون أخطأت في ذلك.
وهناك معلومة أن طبيبتي النسائية أخبرتني أن ما أراه في أول يومين ليس حيضا، إنما هو استحاضة بسبب اللولب، ولكن لم أقتنع أبدا؛ لأنه أحيانا يختلف عندي الوضع بين شهر وآخر، ولا أعرف من أين علمت هي أنه استحاضة، خاصة أن طبيبة أخرى أخبرتني أن ما ينزل في أول يومين أو آخر يومين ليس بحيض بسبب اللولب. هذا التناقض جعلني لا آخذ برأيهما، وكيف لي أن أميز ذلك؟ علما أن دورتي منتظمة، ومع هذه الاضطرابات أحس بأعراض الحيض وآلامه.
أرجو منكم أن تدلوني على ماذا أفعل في هذه الحالة: هل ما أقوم به صحيح؟ وهل أأثم إذا كان اجتهادي خاطئا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أولا، أن أحكام الشرع تتلقى عن الفقهاء، لا عن أهل الطب، ثم إن ما ترينه من دم مهما كان لونه يعد حيضا، وأما ما ترينه من كدرة أو صفرة، ففيها خلاف، ومذهب الحنابلة أنها حيض في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 117502.

وعليه؛ فما دمت ترينها في زمن العادة، فإنك تعدينها حيضا، فعليك -والحال ما ذكر- إذا رأيت الدم في أول يومين ولو كان بغير صفة دم الحيض، أن تعدي نفسك حائضا، وكذا إذا رأيت صفرة أو كدرة، فإذا انقطع ذلك، ورأيت الجفوف بأن احتشيت بقطنة فخرجت بيضاء ليس عليها أثر من دم، أو صفرة أو كدرة، فاغتسلي وصلي، وتعودين حائضا إذا عاودك الدم حتى ينقطع برؤية الطهر.

فالأمر -كما ترين- يسير بحمد الله.

ولمعرفة حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى رقم: 118286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة