أحكام الاشتراك في الأضحية

0 81

السؤال

والدي متوفى، وأنا متزوج، وموظف، وأسكن بمحافظة جدة. ووالدتي وأخواتي العازبات، يسكن في محافظة أخرى، وليس لديهن دخل إلا الضمان الاجتماعي، ولديهن أغنام يملكنها، ويردن أن يذبحن الأضحية منها.
هل يجوز لي أن أشترك معهن في أضحية واحدة من نفس الأغنام التي يملكنها، ويقمن بتربيتها، علما بأني عائلهن، وأنا من يقوم بشؤونهن؟
وهل يجوز أن نشمل أبي -رحمه الله- في نفس الأضحية؟
سؤال آخر: ولد أختي متزوج ولديه طفل، ووالده متوفى، ويشتري أضحية. هل يجوز له إشراك أمه وأخواته غير المتزوجات معه بنفس الأضحية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

فإن كانت الأضحية شاة، ففي المسألة تفصيل على ما بيناه في الفتوى رقم: 143953 
 وبه تعلم أنه لا يجوز لك الاشتراك مع أخواتك في شاة واحدة، ما دمت لا تسكن معهن، على ما هو مفصل في الفتوى المحال عليها.

  وأما إشراك بعض الأموات في ثواب الأضحية، فجائز لا حرج فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 130903

وبخصوص الشخص المسؤول عنه, فيجوز له أن يشرك معه أخواته، بشرط النفقة عليهن والسكنى معه, أما الأم فإن كانت نفقتها واجبة، فيجوز له إشراكها في أضحيته ولو لم تسكن معه، على ما ذكره بعضهم. أما إذا لم تجب نفقتها عليه, فلا يجوز إشراكها معه إلا إذا كانت تسكن معه.

قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: لكن ظاهر كلام المؤلف أن شرط السكنى معتبر مع النفقة الواجبة، وليس كذلك، بل إنما يعتبر فيما إذا كانت النفقة عليه تطوعا، فإن كانت واجبة عليه فلا يعتبر سكناه معه. انتهى.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة