حد الفقير وحكم دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه

0 69

السؤال

لدي سؤال: شخص يقول بأن أحد أقارب الزوجة (من المحارم) دفع الزكاة لخالتها، وزوجها موظف غير رسمي، ومداخيله الشهرية تكفي فقط للعيش، علما أن له أولادا فقراء، وأصغرهم عمره 20 سنة، وأكبرهم 31 سنة، وهم محتاجون إلى الزواج، وأبوهم غير قادر على ذلك.
السؤال: هل أعتبر من المستحقين للزكاة؟ وما هي حقيقة المسكين والفقير؟
وأطلب منكم أدلة؛ لأن الأمور تشابهت علي.
وجزاكم ألله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحد الفقير والمسكين مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 128146 فانظرها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه بالمعروف من غير إسراف، وانظر الفتوى رقم: 304177، ورقم: 188187.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة