السؤال
تقدم النرويج للراغبين في الدراسة بجامعاتها، قرضا بفائدة قليلة. لكن عند النجاح في الدراسة تتحول 40% من القرض لمنحة. فقد يلزم الطالب بإرجاع النسبة المتبقية، والتي هي 60% مع الفائدة.
عمليا يقوم الشخص بإرجاع القرض مع فائدة، وذلك أقل من القيمة الحقيقية للقرض.
إذا كان القرض 100000 يعيد الشخص القرض مع الفائدة، حوالي 75000 بعد النجاح في الدراسة.
ما حكم أخذ هذا القرض؟
ولكم الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين ما هو الحال فيما إذا لم ينجح الطالب، أو ما إذا انقطع عن الدراسة؟ وذكرت فقط ما إذا نجح، وأن بعض القرض يتم إسقاطه عنه.
وعلى كل، نذكر هنا قرار المجلس الأوربي للإفتاء: 81 (4/18)، في دورته الثامنة عشرة بباريس 27 جمادى الآخرة – 2 رجب 1429هـ، الموافق لـ 1-5 تموز (يوليو) 2008م. حول حكم القروض الطلابية في أوروبا، وفيه ما يلي:
أولا: يجوز للطلبة المسلمين في أوروبا، أن يستفيدوا من القروض الطلابية التي تقدمها الدول الأوروبية لمواطنيها، وأن يستعينوا بها على سداد الأقساط الدراسية وتكاليف المعيشة الطلابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي:
1- القروض الطلابية المذكورة، تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل.
2- القوانين المنظمة لعملية جباية الأقساط من الطالب، تراعي حال الطلبة ومصلحتهم، وقدرتهم على السداد، فالطالب لا يكلف بدفع الأقساط إلا بعد حصوله على عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقا للنظام الضريبي، الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقترض لا الدولة المقرضة. اهـ.
وإذا لم يكن القرض المذكور كذلك، فيرجى ذكر شروطه؛ ليتضح. وحبذا لو تم طرحه على الهيئات الشرعية في تلك البلاد -إن وجدت- فللجاليات المسلمة في تلك البلاد أحوال وظروف لا بد من مراعاتها، ولذا فقد اصطلح المتأخرون على تسمية المسائل الفقهية الخاصة بها بفقه الأقليات، لكونه فقها يعالج أوضاع مجتمع مسلم صغير، يعيش وسط مجتمع كبير غير مسلم، في بلد لا سلطان فيه للإسلام، تسوده قوانين بشرية لا صلة لها بشريعة الإسلام، إلا بقدر ما يشترك فيه العقلاء من الأنام، ولذا احتاجت حالهم لاجتهاد خاص، كما جاء في كتاب: صناعة الفتوى وفقه الأقليات.
والله أعلم.