النية في اليمين وهل يحنث بفعل المحلوف عليه جاهلا أو متأولا

0 79

السؤال

قلت لزوجتي: لو ذهبت إلى أي مكان مع أبناء أخي أو أختي؛ فأنت طالق. وكان القصد التهديد والتخويف وليس الطلاق. وبعد فترة ونحن في بيت أمي، أرادت زوجتي الرجوع إلى البيت، فأذنت لها أن تذهب مع أختي وابنها الذي كان يقود السيارة.
فهل يقع الطلاق؟ لقد أذنت لها لعدم معرفتي بالحكم الشرعي، مع العلم أنه توجد طلقة سابقة بسبب شجار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن المعتبر في الأيمان النية فيما يحتمله اللفظ. فإن كنت حلف على زوجتك قاصدا منعها من الخروج مع أبناء أخيك أو أبناء أختك بمفردها، أو منعها من الخروج معهم دون إذنك. ففي هذه الأحوال لا تحنث في يمينك بخروج زوجتك مع أختك وابنها، أو خروجها معهم بإذنك، لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق.

  قال ابن قدامة (رحمه الله): " وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له،............ والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، .......ومنها، أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه" المغني لابن قدامة.

أما إذا كنت حلفت على منعها من الخروج معهم مطلقا، فإنك تحنث بخروجها معهم على كل حال، لكن إذا كنت أذنت لها في الخروج جاهلا بالحكم، أو متأولا عدم حصول الحنث، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:  ..قد يفعل المحلوف عليه ناسيا، أو متأولا، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى. اهـ.

 وانظر الفتوى رقم: 168073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة