السؤال
سؤالي هو: بينما كنت أبحث في موقعكم عن أحكام اليمين، وجدت في أحد الأسئلة صيغة يمين كاملة، فقرأتها دون أي نية، ثم خفت فقلت إن شاء، ولم أكمل الله (للاستثناء) ثم أظن أني قلت لا، للاستثناء.
فما حكم ذلك؟ وهل استفساري هذا يجب به شيء؟
وما حكم من حلف ألا يغسل عضوا قبل نومه، فلما توضأ يظن أن ذلك العضو تبلل قليلا، لكن لم يقم بغسله. فماذا لو تأكد أنه تبلل. هل تلزمه كفارة؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك هذا, وما قبله من الأسئلة، أن لديك بعض الوساوس, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها. وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 3086.
وبخصوص اليمين، فإنه لا ينعقد إلا إذا قصد الحالف التلفظ بصيغة اليمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 211720.
وعلى هذا؛ فإن قراءتك لصيغة يمين لا يلزم فيه شيء, ولا حاجة للاستثناء؛ لعدم انعقاد هذا اليمين أصلا. كما أن الاستفسار عن حكم هذه المسألة، لا يلزم فيه شيء, ولا ينعقد به يمين.
أما من حلف ألا يغسل عضوا, فلا يحنث إلا إذا حصل الغسل الذي حلف أن لا يفعله، وليس كل بلل غسلا. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 192663
والله أعلم.