السؤال
ما حكم من سأله أحد عن شيء فقال له: لا ولله، بصيغة التأكيد. فقال: ولله بدون قصد، وهو كان يريد أن يصلي، ولكنه إذا قال للمسؤول إنه ذاهب ليصلي فقد يطلب منه البقاء في عمله؟
وما حكم العمل في شركة طيران في المطار يكون العمل قائما في وقت صلاة الجمعة. فهل الموظف معذور؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت لم تبين لنا مناط هذه اليمين، هل أقسمها هذا الشخص على أن يفعل شيئا ولم يفعله، أو جرت على لسانه في جواب سؤال مّا؟
لكن في الجملة نقول: من لم يقصد إبرام القسم، بل جرت على لسانه اليمين من غير قصد، فهي لغو لا تعتبر.
جاء في أسنى المطالب: (ومن حلف بلا قصد) بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب، أو لجاج، أو صلة كلام: لا والله تارة، بلى والله أخرى (أو سبق لسانه) بأن حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره (فلغو) أي فهو لغو يمين، إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين.
أما عن حكم العمل في هذه الشركة المذكورة: فلا حرج على الشخص أن يعمل فيها، ولا يُمنع من ذلك لأنه قد تفوته الجمعة بسبب هذا العمل.
قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لا يترك أمرا جائزا لشيء لم يجب عليه. اهـ.
لكن على العامل أن يجهد في حضور الجمعة، وعلى جهة العمل أن تمكنه من ذلك ما لم يكن في غيابه ضرر على العمل فهو معذور.
والله أعلم.