وجوب الوفاء بالنذر المعلق على الصفة المنذورة

0 72

السؤال

الإخوة الكرام: جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم، ووفقكم لما فيه الخير.
سؤالي هو .. مرضت والدتي، وكانت في المشفى؛ فنذرت إن شفاها الله، سأخرج مبلغا من المال لأتصدق به. وبعد فترة من الزمن خرجت والدتي من المشفى، ولكنها استمرت في غسيل الكلى -عافاكم الله- فما حكم هذا النذر هل هو فعل خاطئ أم لا حرج فيه؟
وهل يجب علي الوفاء به، علما بأني كنت قد حددت موعدا حين نذرت، فقلت إني والله لئن شفى الله أمي، لأتصدقن بعشرة آلاف خلال سنتين. فهل من الجائز تأجيل الوفاء بالنذر، علما بأني أجهز الشقة، حتى أتزوج؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما حكم النذر الذي نذرته، فإنه ابتداء مكروه، لا ينبغي الإقدام عليه. وانظر الفتوى رقم: 106240.

 وإذا وقع ما علقت نذرك عليه، فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر على الصفة التي نذرتها. فإن نذرت التصدق خلال مدة معينة، وجب عليك التصدق خلال تلك المدة دون تأخير.

وانظر الفتوى رقم: 276505 عن حكم تأخير النذر المؤقت، والفتوى رقم: 295036.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة