السؤال
أعطيت شخصا يعمل بالتجارة مبلغا من المال، واتفق معي على أن احتساب الأرباح سيكون شهريا، وسيقوم بتوزيع الربح حسب نسبة مساهمة كل شخص في رأس المال، وكان الاتفاق معه على أساس أن يأخذ هو نسبة من الربح تتراوح بين 70 إلى 80 %، ويقوم بتوزيع باقي الربح على باقي الأشخاص المساهمين، هذا على حد كلامه، ومنذ ذلك الاتفاق وهو يعطيني مبلغا غير ثابت كل شهر، على أنه نسبتي من الربح، وأنا أشك أن الرجل يقوم بإعطائي نسبة غير ثابتة شهريا؛ ليتفادى الوقوع في الربا، فلو كان يفعل ذلك فعلا فهل تصبح المعاملة حراما؟ وما الحل؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تفاوت نسبة الربح مراعاة لتفاوت رأس مال المساهمين، فالمساهم بنصف رأس المال، ليس كالمساهم بالربع.
وعلى كل؛ فإذا اتفق في العقد على كون العامل له نسبة معلومة من الربح، ولو كانت سبعين أو ثمانين بالمائة، والباقي بعد نسبته يقسم بين الشركاء بحسب نسبهم في رأس المال، فلا حرج في ذلك، ولا جهالة فيه، فالمساهم بنصف رأس المال، له نصف الثلاثين بالمائة الباقية بعد نسبة العامل، والمساهم بربع رأس المال، له ربع تلك الثلاثين، وهكذا، فالعبرة بما يتفق عليه في العقد في كيفية توزيع الربح، قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ـ ولو تفاضلاـ وما لهما سواء، نص عليه. يعني الإمام أحمد. اهـ
وقولك: إن النسبة التي يأخذها التاجر من 70 إلى 80 %، لا يصح ذلك هكذا، بل لا بد من تحديد نسبة معلومة، وأن تكون مضافة إلى الربح، لا إلى رأس المال.
وعليه؛ فينظر في شروط العقد، ومدى انضباطها، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 1873.
فإن لم يكن هنالك ما يقتضي فساد العقد، فهو صحيح ماض، ولا حرج في الاستمرار فيه.
وأما لو كان هنالك ما يقتضي فساده؛ فيكون رأس المال لأصحابه، وربحه جميعا لهم، وللمضارب أجرة مثله، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال؛ لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة، فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجر مثله. اهـ
والله أعلم.