يقع الطلاق بالكنايات إذا نواه الزوج

0 91

السؤال

خطبني شخص، وقمنا بعقد الزواج لأكثر من سنة في2014، وكان يعيش في بلد أوربي، وكان يتهرب من الدخول، وتوثيق العقد؛ لأنه حدثت مشاكل بسبب مماطلته، وبعد إلحاح أهلي، قال لوالده إنه لا يريدني، ولا يريد الزواج بي، وإن علاقتنا انتهت، فكان والده يحاول معه، ويقول لنا أعطوني وقتا حتى أقنعه بتوثيق الزواج، لكنه كان مصرا على فراقي، فاتصل والده، واستسمح من والدي، وقال إن ابنه مصر على فراقها، وعبر عن خجله وأسفه، وعفا عن المهر؛ لأنه هو الذي دفعه مكان ابنه. وقال: الله لم يكتب نصيبا بينهما، الله يرزقها زوجا غيره، ومرت أربع سنوات، ولم يتصل الزوج، ولما اتصلت حتى أفهم إن كنت ما زلت على عصمته، فقال ألم تتزوجي بعد؟ أنا تناسيت أمرك، وتزوجت، ولدي طفل، وكنت صريحا أني لا أريدك، وأنك لست زوجتي، وطلبت من أبي أن يتصل بكم، وينهي الزواج لكنه لم يتلفظ بصريح الطلاق. فهل ما قال يعتبر كناية؟ وهل ما زلت على عصمته؟ وهل زواجي من غيره صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارات التي تكلم بها زوجك مع أبيه، والتي تكلم بها بعد ذلك معك، هي كنايات في الطلاق، والكنايات يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، قال النسفي –رحمه الله-: وتطلق بلست لي بامرأة، أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا. اهـ وانظري الفتوى رقم: 62665، والفتوى رقم: 250549.
وقرينة الحال المذكورة في السؤال تدل على أن الزوج أراد بهذه العبارات الطلاق.

وعليه؛ فقد حصلت الفرقة بينك وبين هذا الرجل، وانحلت عصمة الزوجية، ولا مانع من زواجك من غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة