معنى قول ابن قدامة: الكناية لا يقع بها الطلاق... أو يأتي بما يقوم مقام نيته

0 85

السؤال

من فضلكم: لقد وصلتني إجابتكم على سؤالي، فشكرا جزيلا، وجزاكم الله كل خير.
وسؤالي كان يخص كتابة لفظ كناية الطلاق عبر الهاتف النقال، وأنا لم أكن أنوي الطلاق؛ ولدي شيء لم أفهمه جيدا في جوابكم وهو: قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى: صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
فما هو الذي يقوم مقام النية هنا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمقصود بما يقوم مقام النية، في كلام ابن قدامة -رحمه الله- هو القرينة الدالة على إرادة الطلاق بكنايته كالغضب، والخصومة، أو سؤال الزوجة زوجها الطلاق. فإذا تلفظ الزوج بكناية من كنايات الطلاق حال الخصومة والغضب، أو في جواب زوجته إذا سألته الطلاق، ورفع الأمر إلى القضاء؛ فإنه يحكم بوقوع الطلاق، ولو ادعى الزوج أنه لم ينوه. أما فيما بينه وبين الله، فإنه إذا كان صادقا في كونه لم ينو الطلاق بهذه الكناية، فلا يقع طلاقه حينئذ.

قال البهوتي -رحمه الله-: ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع إلا حال خصومة، أو حال غضب، أو حال جواب سؤالها. فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة، فلو لم يرده في هذه الأحوال، أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما؛ لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيها بينه وبين الله تعالى. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة