السؤال
هل يجوز الاستعانة بمحرم لفعل حلال؟ مثل العزف للحصول على المال الذي ينشأ به مشروع حلال، وهل يجوز سماع الأغاني أثناء المذاكرة؟ وما حكم من تكسب من فيديو تعليمي به معازف، مثل كيفية صناعة كذا، وفي الخلفية معازف؟
وما مدى صحة هذا الحديث؟ وما شرحه؟ ومفاد الحديث: أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فتاتين تعزفان، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركهما يا أبا بكر، فلكل قوم عيد، وهذا عيدنا. هنا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بكر التسمية، ولكنه بعث معلما، فإما أن يكون قد ترك المنزل، وخرج، أو أن ينهاهما بنفسه، مثل قصة الصبي القازع شعره، حيث قال: احلقوه كله، أو اتركوه كله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسماع الأغاني المحرمة من أجل التحفيز على المذاكرة، والتعلم، أو ممارسة العزف لكسب مال؛ بغرض إنشاء مشروع حلال، فذلك كله وإن كان وسيلة إلى غاية حسنة، فإنه يشترط أن تكون الوسيلة حسنة كذلك، ومبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ خاطئ.
وعليه؛ فلا يجوز فعل ذلك بدعوى التعلم، أو غيره؛ ذلك أن الله حرم استماع المعازف، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف. رواه البخاري.
وأما ما اكتسبه المرء من فيديو تعليمي، فلا حرج في الانتفاع به، ولو كان فيه صوت موسيقى؛ لأن الأجرة مقابل التعليم، والصوت الموسيقي غير مقصود في ذلك، بل قد يكون من ينتفع بالفيديو التعليمي يكره ذلك الصوت، ولا يريده، لكن هذا لا يسقط إثم وضع الموسيقى.
وأما الحديث المشار إليه، وهو قول عائشة -رضي الله عنها-: كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر، فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإنها أيام عيد. فمتفق عليه.
ويستدل به جمهور أهل العلم على إباحة الأغاني، إذا خلت من الألفاظ والمعاني المحرمة، ولم يصحبها محرم، كالآلات الموسيقية، ونحو ذلك.
وأما الاستدلال بالحديث على إباحة المزامير، فهو خطأ، كما بينا في الفتوى رقم: 19007.
وأما أدلة تحريم المعازف، فانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 101949، 35605، 54316.
والله أعلم.