لا يجوز للعامل التصرف بأدوات العمل لمصلحة شخصية

0 184

السؤال

لدي أخت تعمل موظفة في إحدى الإدارات العمومية، وبطلب مني تؤدي لي بعض الخدمات الشخصية دون إذن من الإدارة طبعا، باستعمال الحاسوب (طبع واستنساخ المواضيع) أرجو من سيادتكم أن تدلوني على موقف الشرع، وهل علي إثم؟ ولكم أسمى الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعامل أمين على ما تحت يديه من أشياء العمل وآلاته، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في ما وضعت له، وإلا كان هذا التصرف خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، وفي الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومنها: إذا اؤتمن خان متفق عليه. وعليه؛ فما تقوم به أختك لا يجوز، كما لا يجوز لك طلب ذلك منها ولا إعانتها عليه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل ومعاونة على الإثم والعدوان. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى