السؤال
هل أستطيع أن أساعد والدتي في نفقة الحج من مال أعطاه لي أبو زوجي أعمل به، على أن أدخر الربح لأولادي فأخذت من الربح وساعدت الوالدة لأداء الحج من دون أخذ الإذن من زوجي أو أبيه؟
هل أستطيع أن أساعد والدتي في نفقة الحج من مال أعطاه لي أبو زوجي أعمل به، على أن أدخر الربح لأولادي فأخذت من الربح وساعدت الوالدة لأداء الحج من دون أخذ الإذن من زوجي أو أبيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال الذي أعطاه لك أبو زوجك إما أن يكون هبة منه لك، فإن تم القبض منك فقد ملكت المال ولك صرفه في ما تحبين من وجوه الخير. وإما أن يكون مضاربة ومتاجرة، ويشترط لصحتها شروط مذكورة في الفتوى رقم: 10549ومن هذه الشروط تحديد الربح بينكما بنسبة مشاعة كالنصف، ولا يستحق العامل في المال الربح المتفق عليه إلا بقسمة المال، فتصرفك في الربح قبل ذلك بهبته لوالدتك لا يجوز، إلا إذا أذن صاحب مال المضاربة. والله أعلم.