الإنفاق على الأم من مال المضاربة

0 221

السؤال

هل أستطيع أن أساعد والدتي في نفقة الحج من مال أعطاه لي أبو زوجي أعمل به، على أن أدخر الربح لأولادي فأخذت من الربح وساعدت الوالدة لأداء الحج من دون أخذ الإذن من زوجي أو أبيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال الذي أعطاه لك أبو زوجك إما أن يكون هبة منه لك، فإن تم القبض منك فقد ملكت المال ولك صرفه في ما تحبين من وجوه الخير. وإما أن يكون مضاربة ومتاجرة، ويشترط لصحتها شروط مذكورة في الفتوى رقم: 10549ومن هذه الشروط تحديد الربح بينكما بنسبة مشاعة كالنصف، ولا يستحق العامل في المال الربح المتفق عليه إلا بقسمة المال، فتصرفك في الربح قبل ذلك بهبته لوالدتك لا يجوز، إلا إذا أذن صاحب مال المضاربة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة