0 335

السؤال

أريد أن أسأل عن المكروهات والبدع والمستحبات في الصيام الواجب والصيام التطوع، وهل الكحل فيه شيء من البدع في الصيام أو غيرالصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق لنا فتوى في بيان مكروهات الصيام، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 27748. وأما المستحبات أو السنن، فإنه يسن تأخير السحور إن لم يخش طلوع الفجر، وتعجيل الفطر عند تحقق الغروب. لقوله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني عن أم حكيم . ويسن أيضا لمن شتم أن يقول: "إني صائم"، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصائم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، فليقل إني صائم إني صائم. رواه مسلم عن أبي هريرة ويسن أيضا أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد، فعلى تمر، فإن لم يجد، حسا حسوات من ماء، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. ويسن أن يقول ما ورد عند الإفطار، ومنه: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والدار قطني وغيرهما. وأما الكحل للصائم، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 12391، فنحيل السائل إليها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات