السؤال
كنت حاملا بابنتي، وقد طلقني زوجي خلال حملي بها مرتين:
أول مرة: كنت في طهر، جامعني فيه، ولم نكن طاهرين.
والثالثة: في المحكمة.
ونريد الآن الرجوع، علما أنني خلال الطلقتين الواقعتين في الحمل، كنت في بيتي، وكان يراجعني مباشرة.
كنت حاملا بابنتي، وقد طلقني زوجي خلال حملي بها مرتين:
أول مرة: كنت في طهر، جامعني فيه، ولم نكن طاهرين.
والثالثة: في المحكمة.
ونريد الآن الرجوع، علما أنني خلال الطلقتين الواقعتين في الحمل، كنت في بيتي، وكان يراجعني مباشرة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك أثناء الحمل؛ فطلاق الحامل طلاق للسنة، فيقع باتفاق الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 335413.
وكونه قد أرجعك بعد الطلقة مباشرة، لا يمنع من احتسابها.
ولا يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوجان على طهارة من الجنابة.
والطلاق البدعي، ومنه الطلاق في طهر جامع الزوج فيه زوجته، طلاق واقع على ما نفتي به، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، مبين في الفتوى رقم: 113429.
وكذلك الحال بالنسبة للطلاق الذي في المحكمة؛ فإنه واقع؛ وبذلك تكون الطلقات الثلاث محتسبات؛ فتبينين بها من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره -نكاح رغبة- ويفارقك بموت، أو طلاق، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}.
وننبه إلى خطورة التعجل بالطلاق، وعدم تحري العقل، والحكمة عند حدوث المشاكل الزوجية، فإن ذلك قد تكون عاقبته الندامة في الغالب؛ فلينتبه لذلك الزوجان، وليحرصا على أن يسود بينهما التقدير، والاحترام، وأن يتغاضى كل منهما عن زلات الآخر قدر الإمكان، وليؤد كل منهما للآخر حقوقه عليه؛ فبذلك تستقر الأسرة وتسعد، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.