توجيه لمن ابتلي بأمٍّ لا تصلي وتراسل الرجال الأجانب

0 97

السؤال

عندي أم لا تصلي، والآن تشتغل كعاملة نظافة في مقهى شيشة، وهي منفصلة عن أبي في السكن وفي المدينة، لكن في الورق باقية على ذمته لم يطلقها، واكتشفت أنها تكلم رجلا على النت، وترسل له صورها، لكنها صور فاضحة، وأخذت رقم الرجل، وكلمته ليبتعد عنها؛ لأن هذا حرام، لما عرفت غضبت مني، وقاطعتني، وما تكلمني، أنا ما أبغي أطلع من البيت أنا وإخوتي ونقاطعها لأجل ربي، وهذا حرام. الله يوفقكم وجهوني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أمك على الحال الذي ذكرت، فإنها على خطر عظيم، ومن أسوأ ما ذكرت عنها تركها للصلاة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من يتركها، ولو كسلا، وأنه خارج عن ملة الإسلام، وانظري الفتوى رقم: 1145، وهي بتركها للصلاة قاطعة للصلة بينها وبين ربها، ومن كانت حالها كذلك لا يستبعد منها أن تكلم الرجال الأجانب، أو ترسل إليهم صورا، ونحو ذلك.

وكونها تفعل مثل هذا، وهي تحت زوج، أمر يعظم به الإثم؛ لما فيه من تفريط في حق الزوج. والمرأة الصالحة تحفظ زوجها حال غيابه عنها، كما قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله {النساء:34}، وفي تفسير ابن كثير عن السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وما دامت الزوجية قائمة، فأمك لا تزال تحت مسؤولية أبيك، فهو مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {التحريم:6}، وقال: الرجال قوامون على النساء {النساء:34}، قال السعدي في تفسيره: قوامون عليهن، بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته.

 فالواجب العمل على مناصحتها بالحسنى، وتذكيرها بالله، وتخويفها من أليم عقابه، وكذلك مناصحة أبيك برفق ولين، وبيان الواجب عليه تجاه أمكم.

وليس لكم مقاطعتها، بل يجب عليكم برها.

وإن لم يعمل أبوكم على منعها مما هي فيه من أسباب الفساد، فليعمل إخوتك، أو من يستطيع منعها من عصبتها، على كفها عن ذلك، وإن اقتضى الأمر حبسها حبسوها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: مسألة: في امرأة متزوجة بزوج كامل، ولها أولاد، فتعلقت بشخص من الأطراف، أقامت معه على الفجور، فلما ظهر أمرها، سعت في مفارقة الزوج، فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل؟ وهل عليهم إثم في قطعها؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم؟

الجواب: الحمد لله، الواجب على أولادها، وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه.

وأما برها، فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء، بل يمنعوها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة، رزقوها وكسوها.

ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل، ولا غيره، وعليهم الإثم في ذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة