أحكام من تشعر بنزول شيء منها عندما تفكر بكلام خطيبها

0 113

السؤال

سؤالي .. أحيانا حينما أفكر في كلام خطيبي أشعر بشيء ينزل مني، علما أني أتأثر بكلامه؛ رغم كونه كلاما عاديا عن العمل والمعيشة لا أكثر. فهل ما ينزل مني هو المذي؟ وماذا أفعل في صلاتي؟ أتوضا وأصلي مباشرة مع دخول الوقت، وبعدها أتحسس نفسي، وأخشى أن تكون الإفرازات استمرت أثناء الصلاة. أنا أحب ربي كثيرا، ولا أريد أن ترد علي صلاتي. أرجوكم أرجوكم أفيدوني أنا خائفة من عذاب الله، وأحبه كثيرا خاصة أني أقوم الليل، وأحيانا أشعر بتلك اللزوجة فأضطر إلى الوضوء ثلاث أو أربع مرات حتى لا أقصر في قيام الليل، فأنا بفضل الله تعودتها حتى أصبحت أكثر الصلوات التي أطمئن بها. أرجوكم أفيدوني ماذا أفعل؟ وأفتوني هل صلاتي صحيحة؟ أنا لا أريد أن يغضب علي ربي أو يرد علي صلاتي -والعياذ بالله- وماذا أفعل في قيام الليل؟ سامحوني على الإطالة، ولكني تعبت نفسيا جدا جدا أرجو الإفادة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 ففي البداية نهنئك على ما ذكرت من قيام الليل, والخوف من الله تعالى, والحرص على إتقان الطهارة, والحذر مما يفسدها, ونسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الطاعات, وأن يوفقك لكل خير.

 وقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك بعض الوساوس, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها، وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 3086.

وبخصوص ما ينزل من إفرازات بسبب الكلام مع الخطيب, فالظاهر أنه مذي, وهو نجس, وناقض للوضوء. وراجعي الفتوى رقم: 308101.

ثم إن رطوبات الفرج لا تنقض الوضوء إلا إذا خرجت إلى ظاهر الفرج، -وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها على قدميها, أما ما كان داخل الفرج فلا ينتقض الوضوء به، وانظري الفتوى رقم: 70532 .

وعند الشك في خروج الرطوبة، فلا يجب التفتيش والنظر هل خرجت أو لا؟ فإن الأصل عدم خروج شيء، وهذا اليقين لا يزول بمجرد الشك، وانظري الفتوى رقم: 243916

وبما ذكرناه، يتبين لك أنه لا يجب لا البحث ولا التفتيش عن تلك الرطوبات, وأنها لا تنقض الوضوء إذا كانت داخل الفرج, وأن إعادتك للوضوء, أكثر من مرة لأجل قيام الليل غير مشروع, بل هو من تأثير الوسوسة التي تعانين منها.
 وللمزيد عن هذه المسألة راجعي  الفتوى رقم: 110928

ثم إن الخطيبة قبل العقد الشرعي أجنبية من خطيبها, فلا يجوز الكلام بينهما لغير حاجة معتبرة شرعا, وقد سبق بيان  ذلك في الفتوى: 57291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة