السؤال
حكم تسمية البنت نغم
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من تسمية البنت باسم "نغم"، جاء في تاج العروس: النغم: محركة، وتسكن: الكلام الخفي، الواحدة بهاء ... وفلان حسن النغمة، أي: حسن الصوت في القراءة ... اهــ. وفي لسان العرب لابن منظور: النغمة: جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة، وغيرها، وهو حسن النغمة، والجمع نغم؛ قال ساعدة بن جؤية:
ولو انها ضحكت فتسمع نغمها ... رعش المفاصل، صلبه متحنب
وكذلك نغم .. اهــ.
والأصل في باب التسمي هو: الإباحة لا التحريم.
ولا يمنع من التسمي باسم معين إلا وجود سبب معتبر شرعا في المنع، كأن يكون الاسم مختصا بالكفار، أو الفساق، فيمنع لعلة التشبه، أو يكون الاسم متضمنا لمعنى محرم؛ كأن يكون اسم آلهة للمشركين، فيمنع لما فيه من المعنى المحرم، أو يكون متضمنا لمعنى مذموم شرعا؛ كحرب، ومرة، أو تزكية، فقد دل الشرع على كراهة التسمي بهما، وأنهما من أقبح الأسماء.
وإذا خلا الاسم من تلك الأسباب، فلا حرج في التسمي به.
والله تعالى أعلم.