السؤال
هل يجوز أن أتبرع بشراء النعش –الكرب- والمغسلة؛ لتوضع في مقابر المسلمين؛ لتغسيل الميت، ووضعه فيه، كنوع من الصدقة الجارية على روح أمي، أم لا يجوز؟
هل يجوز أن أتبرع بشراء النعش –الكرب- والمغسلة؛ لتوضع في مقابر المسلمين؛ لتغسيل الميت، ووضعه فيه، كنوع من الصدقة الجارية على روح أمي، أم لا يجوز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصدقة الجارية هي الوقف، قال النووي في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية...الحديث: وكذلك الصدقة الجارية: وهي الوقف. انتهى.
والوقف هو: حبس الأصل، وتسبيل المنفعة، بمعنى أن توقف عينا لها منفعة على الفقراء مثلا، يملكون منافعها، وتبقى العين موقوفة، لا تباع، ولا توهب.
وبناء على ما سبق؛ فيجوز توقيف نعش, ومغسلة للأموات, وإهداء الثواب لأمك. وراجع لمزيد الفائدة عما ينبغي للشخص فعله لوالديه بعد وفاتهما الفتوى: 10602، وهي بعنوان: "ما ينبغي فعله للوالدين بعد وفاتهما".
والله أعلم.