هل هذه الصور من بيع ما لا يملك الشخص؟

0 77

السؤال

جزاكم الله خيرا، وسددكم، ووفقكم، وأعطاكم من خيري الدنيا والآخرة.
هناك سلعة تشتريها بعض الجهات، ولكن الكثير من الناس ليس هذا في أذهانهم، ولا ينتبهون له، أو قد لا يعلمون أن مثل هذه السلعة تباع وتشترى، وهي بالتأكيد حلال.
وهذه الجهات في الغالب تأخذ منك السلعة، ثم تحدد إن كانت بحاجة لها أو لا، ثم إن كانت بحاجة لها تتفق معك على المبلغ، ثم تقول لك: سنرسل لك المبلغ خلال 60 يوما، أو 30 يوما.
أريد أن آخذ هذه السلعة من الناس، وأبيعها لهذه الجهات، ولكني متردد في الطريقة التي تجوز شرعا، وعندي بعض الطرق سأفصلها لكم، وأرجو منكم أن تخبروني عن الطرق التي تصح، والتي لا تصح:
الطريقة الأولى: أن آخذ السلعة من صاحبها، على أني أنا المشتري لها، ثم أعطيها للجهة التي ستشتريها؛ لكي تفحصها، فإن قبلت هذه الجهة بالسلعة، واتفقنا على المبلغ (وغالبا يتم الفحص والاتفاق على المبلغ خلال يوم واحد)، بعد ذلك أتفق أنا مع صاحب السلعة الأصلي على مبلغ، ثم بعد أن ترسل لي الجهة المبلغ خلال 30 يوما، أو أكثر، أقتطع منه حصتي، وأرسل لصاحب السلعة الأصلي حصته.
الطريقة الثانية: بعد رد الجهة التي ستشتري السلعة بالموافقة على الشراء، أتفق أنا مع صاحب السلعة على مبلغ، وأرسله له مباشرة دون الانتظار، ثم أنتظر المبلغ من هذه الجهة خلال 30 يوما أو أكثر. وهذه الطريقة -كما تعلمون- فيها مغامرة، عكس الطريقة السابقة.
الطريقة الثالثة: أتفق مع صاحب السلعة على مبلغ، وأرسله له مباشرة، قبل أن أرسل السلعة لهذه الجهة للفحص والاتفاق، ثم أرسل السلعة لهذه الجهة، وقد تقبل الجهة هذه السلعة، وقد لا تقبلها. وهذه الطريقة فيها مغامرة كبيرة -كما تعلمون-.
أفتوني -جزاكم الله خير الجزاء-، واعذروني على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطريقة الصحيحة هي أن تشتري السلعة من صاحبها بثمن معجل، أو مؤجل؛ حتى لا تبيع ما لا تملك، وتربح ما لا تضمن.

فإذا اشتريتها من صاحبها، يمكنك أن تشترط الخيار لنفسك ثلاثة أيام مثلا؛ وحينئذ تعرض السلعة على تلك الجهة، فإن قبلتها، بعتها لها، وإلا فبإمكانك رد السلعة لمن اشتريتها منه بمقتضى الخيار الذي اشترطته، جاء في المغني لابن قدامة: وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع، تصرفا ينقل المبيع -كالبيع، والهبة-... ونحوها، لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه، ويبطل خياره؛ لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة