هل حلف الأب بالطلاق يبيح للأولاد إعانته على القرض الربوي؟

0 68

السؤال

أبي يريد أخذ قرض ربوي من بنك، وأختي على وشك الزواج، ولديه قطعة أرض يريد استصلاحها، وقد حاولنا معه بطرق كثيرة؛ لإقناعه أن ذلك حرام، وأن الربا من الكبائر، ولكنه يأبى الاستماع لنا، ويريد الآن من إخوته وأبنائه أن يضمنوه، ويساعدوه في هذا الأمر، وقد يصل الأمر إلى القطيعة بينه وبين من سيرفض طلبه، والكثير من العائلة ذهبوا معه لضمانه، ومساعدته، حتى من يرون أن ذلك حرام، فهل هم بذلك شركاء معه في الذنب؟ مع العلم أنهم فعلو ذلك؛ لتجنب القطيعة.
أنا وأختي رفضنا، فغضب علينا، وأقسم لنذهبن معه، وحلف بالطلاق أننا سنذهب، فهل رفضنا يعتبر عقوقا؟ ولو لم نذهب، فهل سيعتبر ذلك طلاقا لوالدتي؟
ولو ذهبنا، فهل سنكون من شهود الربا؟ مع العلم أنني قد أحتمل قطيعته، فأنا كبير كفاية لأتحمل مسؤولية نفسي، مع الحفاظ على التقرب منه؛ لتجنب عقوقه، ولكن أختي لن تستطيع، فما حكمنا في الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لكم ضمان القرض الربوي، ولا الإعانة عليه، سواء في ذلك الذكور والإناث.

وليس من البر بأبيكم طاعته في هذا المنكر، سواء هددكم بالقطيعة، أم حلف بالطلاق، أم بغيره، فالطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولا ريب في كون الإعانة على الربا معصية، ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وبخصوص حلفه بالطلاق، فالمفتى به عندنا أنه إذا حنث وقع طلاقه، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان لا يقصد إيقاع الطلاق، ولكن يقصد التهديد، والحث، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.

فالخلاصة: أن مخالفتكم لأبيكم فيما يريد من إعانته على القرض الربوي، ليس فيها عقوق له، ولا إثم عليكم في مخالفته، بل الإثم في موافقته، ومعاونته على الباطل، لكن عليكم بره، وطاعته في المعروف.

وإن قطعكم، فلا تقطعوه، وداوموا على الإحسان إليه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق، وأدب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة