0 69

السؤال

نحن جمعية تكفل الأيتام، فما حكم دفع الزكاة لليتيم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإنه يجزئ دفع الزكاة لليتيم، بشرط أن يكون فقيرا.

أما وصف اليتم وحده، فلا تستحق به الزكاة، وتراجع الفتوى: 133841، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيا؟".

وقد بينا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة