السؤال
نحن جمعية تكفل الأيتام، فما حكم دفع الزكاة لليتيم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجزئ دفع الزكاة لليتيم، بشرط أن يكون فقيرا.
أما وصف اليتم وحده، فلا تستحق به الزكاة، وتراجع الفتوى: 133841، وهي بعنوان: "هل يعطى اليتيم من الزكاة ولو كان غنيا؟".
وقد بينا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".
والله أعلم.