خروج الزوجة من بيتها متعطرة.. الحكم.. والواجب

0 82

السؤال

لقد قمت بتحذير الزوجة من التعطر عند الخروج، وما وجدته أنها ما زالت تستخدم العطر، ولم تستمع لكلمتي.
ولو حدث ذلك لمرة واحدة. فما العمل؟ وما رأي الدين والشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن خروج المرأة من بيتها متعطرة؛ ليجد الناس ريحها من المنكرات العظيمة، التي جاءت نصوص الشرع بالنهي عنها، وسبق ذكر بعضها في الفتوى: 2892.

وقد عد الحافظ الذهبي في كتابه: الكبائر، هذا الفعل في كبائر الذنوب، والتي هي من أسباب سخط الرب تبارك وتعالى علام الغيوب.

قال الذهبي: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة، ولو بإذن الزوج. اهـ.

 وقد أحسنت بنصحك زوجتك، ونهيك إياها عن الإقدام على هذا التصرف، ويجب عليها الانتهاء عنه طاعة لله عز وجل، وطاعة لك كزوج، فطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، كما بيناه في الفتوى: 1780. ولذلك يعظم الإثم بالمخالفة.

وعليك بالاستمرار في نصحها بأسلوب طيب، وتذكيرها بالله عز وجل، وتخويفها من أليم عقابه.

فإن تركت هذا الفعل، فذاك، وإن لم تنته عنه، فلك الحق في تأديبها في قول بعض أهل العلم؛ كما بينا في الفتوى رقم: 58461. فإن لم يفدها ذلك كله، فانظر في أمر فراقها.

قال ابن قدامة في المغني، وهو يبين أحكام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة