السؤال
ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن، على حفنة من التراب، ورشه على الميت أثناء دفنه في اللحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا أصل لهذا العمل في الشرع, فيتعين تركه، جاء في مجموع الفتاوى لابن باز:
السؤال: ورد في الترغيب والترهيب: إذا مات الميت خذ حفنة من تراب قبره، واقرأ عليها بعض الآيات - لا أذكرها -، ثم احثها على كفنه، فلن يعذب في قبره، ما صحة ذلك -أثابكم الله-؟
الجواب: هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز فعلها، ولا فائدة منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته، وإنما المشروع أن يغسل المسلم إذا مات، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين، ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن بالمغفرة، والثبات على الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويأمر به. وبالله التوفيق. انتهى.
ولمزيد الفائدة حول قراءة القرآن على الميت عند القبر، راجع الفتوى: 110213.
والله أعلم.