السؤال
أنا أخذت بقول المالكية من العراقيين في السلس أنه لا ينقض مطلقا (ولو لازم أقل الوقت)، وإنما يستحب الوضوء منه، وهذا لما فيه من توافق مع يسر الدين، ورفع للمشقة والضيق، والهم الشديد والوسوسة التي تحصل لي خاصة في إعادة الصلاة في المدرسة، وخارج المنزل، كما أنهم استدلوا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حين خرج الناقض (المستحاضة) على غير المعتاد لم تفسد الطهارة.
وقد أفتاني بهذا أحد العلماء (خالد المصلح) كما أني أخذت بقول الجمهور في وجوب الوضوء لكل فرض؛ لأني أرى أنه الأقرب للصواب، ولحديث الرسول -صلى الله عليه و سلم- و الله أعلم.
فهل ما فعلته صواب؟ أم هو تتبع للرخصة؟