هل تقبل خاطبا يسكن في شقة مؤجرة بنظام الإيجار المؤبد؟

0 53

السؤال

تقدم لخطبتي رجل، وحصل قبول. ثم أراد أن يمضي، ويتم أمر الزواج، وتكلم في بعض الأمور، لكن الشقة التي من المفترض أن نتزوج فيها "إيجار قديم " وهو لا يملك غيرها، وقد أنفق عليها أموالا كثيرة في تجديدات وغيرها، وأنا أتحرج لما علمته من ظلم قانون الإيجار القديم، وبطلان العقد شرعا. فما حكم زواجي في هذه الشقة؟ وأيضا لا أدري هل أبلغه بتحرجي هذا؟ وكيف؟ حتى لا يفهم بأنه عدم قبول؛ لأنه رجل أحسبه على خير، وما علقني به أنه يصلي الصلوات الخمس في المسجد، وبار بأهله، وقد قل هؤلاء في زماننا. كيف أتصرف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الخاطب ذا خلق ودين، فالأولى قبوله. أما سكنه في شقة مؤجرة بنظام الإيجار المؤبد غير محدد المدة، فهو غير جائز. وراجعي الفتوى: 116630.
فالذي ننصحك به أن تقبلي هذا الخاطب، وتعرفيه بحكم الشرع في سكنى هذه الشقة المؤجرة بنظام الإيجار المؤبد، وتطلعيه على كلام أهل العلم فيه، أو يسأل هو بعض أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم عن حكمه، والظن به ما دام صالحا أن يرجع إلى الحق، ويعمل بقول أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة