لا يجوز لعن المسلم المعين

0 234

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يسر بلعن المتبرجات أم يجهر به، وهل يشمل اللعن المتزوجات وغيرهن، لأن ظاهر الحديث لعن المتزوجات فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لعن المعين من المسلمين أو من غيرهم، وأنه يجوز ذلك على وجه العموم، تراجع في هذا الفتويان التاليتان: 36517، والفتوى رقم: 36541. وأما الإسرار بذلك أو الجهر به فيرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك، وأما الحكم في الحديث فهو عام، فيشمل المرأة المتزوجة وغيرها من النساء. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة