السؤال
زوجة طلبت الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على الإنجاب نهائيا كما وضحت التحاليل الطبية بسبب عدم وجود حيوانات منوية.
السؤال هو: هل على المطلقة بهذه الحالة عدة؟ إذا كان عليها عدة ولم تلتزم بها لجهلها بذلك ما الكفارة عن الذنب؟
علما بأن التقارير الطبية تؤكد بأن الزوج عقيم نتيجة لخضوعه لعلاج كيمياوي قبل الزواج بسنوات، علما بأنه لم يخبر الزوجة وأهلها بمرضه وعلاجه.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 32645 حكم طلب المرأة الطلاق بسبب عقم زوجها، وفي حالة الطلاق، تلزم المرأة العدة، لأن للعدة مقاصد كثيرة، وليس براءة الرحم فحسب، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1598.
وعليه، فتلزم المطلقة العدة، ولو أثبت الطب الحديث عقم زوجها وبراءة رحمها، وفي حالة عدم التزامها بالعدة جهلا، فلا إثم عليها ولا كفارة، إلا أنها لو تزوجت في العدة، فالعقد باطل، يجب تجديده.
ولا يلزم أحد الزوجين إخبار الآخر بالعقم قبل عقد النكاح، كما بيناه في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.