السؤال
وبعد أن تسجد للتلاوة، فلك أن تكمل القراءة، ولك أن تركع، قال في الإنصاف: "إذا قام المصلي من سجود التلاوة، فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة" فما صحة هذا الكلام، أو الدليل عليه؟
وبعد أن تسجد للتلاوة، فلك أن تكمل القراءة، ولك أن تركع، قال في الإنصاف: "إذا قام المصلي من سجود التلاوة، فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة" فما صحة هذا الكلام، أو الدليل عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي ذكره المرداوي في الإنصاف, قد ورد في كثير من كتب الحنابلة, كما ورد ما يؤيده في بعض المذاهب الأخرى، يقول ابن يونس المالكي في الجامع لمسائل المدونة: ومن قرأ سورة في آخرها سجدة فسجد ثم قام، فإن شاء ركع، وإن شاء قرأ من الأخرى شيئا ثم ركع. انتهى.
وفي المجموع للنووي الشافعي: قال أصحابنا: فإذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة، جاز، إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده. انتهى.
ولم نقف على دليل خاص في هذه المسألة بعد البحث عنه في مظانه، لكن قد وردت آثار عن بعض الصحابة, وغيرهم في شأن من قرأ سورة في آخرها سجدة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، فإن شاء ركع؛ وإن شاء سجد، ثم قام فركع، نص عليه، قال ابن مسعود: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ونحوه عن علقمة، وعمرو بن شرحبيل، ومسروق.
قال مسروق: قال عبد الله: إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة، فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد؛ فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد، فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع.
وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قرأ بالنجم، فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى. انتهى.
والله أعلم.