حكم نكاح ولد الزنا المستلحَق

0 59

السؤال

تقدم لي ابن ابن خالتي، ولكن المشكلة أن ابن خالتي أتى بولده هذا (الخطيب) عن طريق الزنا -والعياذ بالله- ولكنه تزوج بالتي زنا بها واعترف به، ونسبه له. فهل بالفعل ينسب لأبيه أم لا؟
وقد تصفحت المواقع، واكتشفت بأن استلحاق ابن الزنا لأبيه مختلف فيه، وأن بعض الشيوخ أجازوا استلحاق ابن الزنا. هل يجوز الأخذ بقول الجواز أم لا؟ وإذا كان ذلك لا يجوز. فلماذا أجازوا إذا؟ وفي الأخير وجوب الأخذ بالقول الثاني (عدم الاستلحاق)؟ وهل يجب عليه مراجعة المحاكم وتغيير نسبه؟
وهل يجوز أن أتزوجه وأنا ابنة خالة أبيه؟ ماذا أفعل أنا في حيرة وحزن شديدين هل أقبله أم لا؟ وهل من الحرام استلحاقه بأبيه؟ وما مصير أولادي لو تزوجته وهو بلا نسب، فأنا ارتحت لهذا الولد جدا، ولكن في نفس الوقت خائفة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأمر على ما ذكرت من ثبوت الخلاف فيمن ينسب إليه ولد الزنا، وهذا مبين مع الأدلة في الفتوى: 101965.

فإن كان ابن خالتك قد استلحقه تقليدا لمن ذهب إلى جواز ذلك، فهو ابنه، ويكون منسوبا إليه، ولا يلزمه أن يغير نسبته من أجل القول الآخر.
ولا حرج في زواجه منك، وكونه ابن ابن خالتك، لا يمنع شرعا من زواجه منك، فقد ذكر الله المحرمات من النساء ثم قال بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم {النساء:24}، فتبقى من لم يأت النص بتحريمها، على هذا العموم وهو الحل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة