لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال من الحيض

0 365

السؤال

سيدة طهرت من الحيض في رمضان إنما لم تتمكن من الاغتسال فنوت الصيام وصامت يومين بدون اغتسال لظروف ما فهل صيامها صحيح أم عليها أن تعيدهما
أرجو منكم إفادتنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، إن كانت نوت الصيام في جزء من الليل، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك. قال الإمام مالك في المدونة: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها. وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة. وأما بخصوص هذه المرأة المشار إليها في السؤال إذا لم يكن لها عذر يبيح التيمم فإنها ارتكبت إثما عظيما بتركها الاغتسال يومين متتاليين، وذلك يعني أنها لم تصل في هذين اليومين. وكفى بترك الصلاة إثما مبينا فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وقضاء تلك الصلوات التي تركتها بلا عذر شرعي أو صلتها بدون طهارة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة