السؤال
طلق ابني زوجته، ويصر والدها أن يذهب بنفسه لجمع عفشها من بيت ابني، ورفض أن نرسله إليه، فهل يحق له ذلك، أم نجمع العفش ونرسله إلى عنوانه لاستلامه؟
طلق ابني زوجته، ويصر والدها أن يذهب بنفسه لجمع عفشها من بيت ابني، ورفض أن نرسله إليه، فهل يحق له ذلك، أم نجمع العفش ونرسله إلى عنوانه لاستلامه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا؛ فلا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج قبل انقضاء العدة، وله أن يراجعها في العدة، ولو بغير رضاها، وراجع الفتوى: 385432.
أما إذا انقضت العدة، أو كان الطلاق بائنا؛ فلا يلزمها البقاء في بيت الزوجية، ولها أن تأخذ ما تملكه من جهاز، ونحوه حيث شاءت.
ولا يجب على الزوج أن يحمل جهازها إلى بيت أهلها، أو إلى موضع آخر، ولكن عليه أن يمكنها من تسلم الجهاز؛ لأنه وديعة عنده، وقد طلبها المودع، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مكان رد الوديعة هو المكان الذي وقع فيه الإيداع، سواء قلت مؤنة حمل الوديعة، أو كثرت؛ لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة ومالكها، لا الحمل، والرد. ولا يجبر الوديع على تسليم الوديعة في مكان آخر، وعلى ذلك نص الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
فإذا أراد المودع أن يحمل الوديعة إلى بيت صاحبها، فقد تبرع بما لا يلزمه، والأصل أنه يبرأ بذلك، لكن الظاهر -والله أعلم- أن الزوجة وأهلها قد يكون لهم مسوغ في طلب تسلم الجهاز في بيت الزوجية؛ ليحتاطوا في فكه، ونقله؛ ليحافظوا عليه.
فإذا اتفق الزوجان على موضع تسليم الجهاز، فلا إشكال إذن.
أما إذا اختلفا -كما في الحال المسؤول عنها-، فهذه مسألة نزاع، يرجع فيها إلى القضاء للفصل فيها.
والله أعلم.