السؤال
إذا تم التحلل من الإحرام أثناء الردة فهل يصح أم لا؟ وهل الرده تفسد الإحرام أصلا أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الردة عن الإسلام، تبطل النسك، سواء كان حجا, أم عمرة, فمن ارتد أثناء إحرامه بأحدهما, فقد بطل نسكه, ولا يمضي فيه, ولا يحتاج إلى تحلل، فقد فسد إحرامه بردته، قال المرداوي في الإنصاف: لا يصح الحج من الكافر، ويبطل إحرامه، ويخرج منه بردته فيه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا ارتد في أثناء حجته، أو عمرته، فوجهان مشهوران. وقد ذكرهما المصنف في آخر باب الفوات والإحصار: (أصحهما): يفسد، كالصوم، والصلاة. صححه الأصحاب، ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي حامد.
إلى أن قال: وإن قلنا بالفساد، فوجهان، حكاهما إمام الحرمين، وغيره (أصحهما) وبه قطع المصنف، والأكثرون: يبطل النسك من أصله، فلا يمضي فيه، لا في الردة، ولا بعد الإسلام. انتهى.
وقال الأنصاري في أسنى المطالب: (وإن ارتد) في أثناء نسكه (فسد إحرامه) فيفسد نسكه (كصومه) وصلاته، وإن قصر زمن ردته (ولا كفارة) عليه (ولا يمضي فيه، ولو أسلم). انتهى.
والله أعلم.