إذا رضع من أم خالها حرمت عليه

0 178

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو إفتائي في مشروعية زواجي من ابنة بنت عمي، وقد رضعت أنا وابن عمي
الذي هو خالها، في طفولتي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابنا لجدتها من الرضاع، وبالتالي صرت خالا لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18902. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة