السؤال
ما صحة الآثار الواردة عن أن قطع يد السارق كانت موجودة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام؟ وهل هذه الآثار مسندة مشهورة؟
ما صحة الآثار الواردة عن أن قطع يد السارق كانت موجودة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام؟ وهل هذه الآثار مسندة مشهورة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فننبه السائل أولا إلى أن البحث في كون القطع معمولا به في الجاهلية أم لا، وفي أسانيد ذلك ومروياته، وفي ثبوته من عدمه، هذا ليس فيه فائدة، ويكفي أن نعلم أن الإسلام جاء بالقطع، وفق شروط معينة، وحسب.
وقد ذكر جمع من أهل العلم أن قطع يد السارق، كان معمولا به في الجاهلية، وذكروا أسماء أناس قطعت أيديهم في الجاهلية بسبب السرقة، قال الشنقيطي ــرحمه الله تعالى- في أضواء البيان: وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية، فأقره الإسلام. وعقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة، فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر ممن قطع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم، وغيرهما، وأن عوفا السابق لذلك، .... اهــ. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية: الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال: الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف .. اهــ.
والله تعالى أعلم.