السؤال
لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟
أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
لو قال رجل أنا لا أستأهل زوجتي، لذا لزم أن أطلقها بنية الطلاق، فهل يعتبر هذا الطلاق معلقا؟
أرجو الرد بالسرعة الممكنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من تلفظ بالألفاظ المذكورة بنية الطلاق، لزمه الطلاق، لأن هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية الخفية التي إذا صاحبتها النية لزم بها الطلاق. والطلاق هنا طلاق منجز، لأنه لم يعلق على شيء لم يحصل بعد. وقد سبقت الإجابة عن الطلاق بالكناية وتفصيلها، نحيلك إليها في الفتوى رقم: 3174، والفتوى رقم: 26937. والله أعلم.