النجاسة الجافة الباقي أثرها إذا لامست موضعًا مبلولًا عند الأحناف والمالكية

0 55

السؤال

ذكرتم في العديد من الفتاوى المتعلقة بانتقال النجاسة، أن المذهب الحنفي، والمالكي يقولان بعدم انتقال النجاسة الجافة، إذا كان ملاقيها مبتلا أو رطبا، ووافقهم الحنابلة في حالة الرطب، فهل هذا في حالة النجاسة الجافة التي زالت عينها، أم ينطبق على كل نجاسة جفت، حتى لو بقي أثرها، كبول جف، وبقي لونه الأصفر في الملابس؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

 فإن ما قرأته لا ينطبق على النجاسة الجافة على الثوب مثلا، والتي بقي أثرها, فهذه إذا لامست موضعا مبلولا، انتقلت إليه النجاسة، جاء في قرة عين الأخيار، لتكملة رد المحتار -وهو حنفي-: إذا نام الرجل على فراش، فأصابه مني، ويبس، وعرق الرجل، وابتل الفراش من عرقه: إن لم يظهر أثر البلل في بدنه، لا يتنجس جسده، وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش، ثم أصاب بلل الفراش جسده، وظهر أثره في جسده، يتنجس بدنه. انتهى.

ومن المعلوم أن المني نجس عند الحنفية.

وقال الدسوقي -المالكي-: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولا، نجسه. اهـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة