حكم دفع النذر للأخت الفقيرة

0 250

السؤال

نذرت لله نذرا على مبلغ من المال إن أعطاني الولد، وقد حصل ولله الحمد هل أدفع المبلغ المذكور لإحدى
أخواتي حيث إنها لا تعمل ولا ولد لها وهي مطلقة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن إعطاك الله الولد، وجب عليك الوفاء بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ولا حرج عليك أن تدفع هذا المبلغ إلى أختك إذا كانت فقيرة، بل هذا مستحب لأنه صدقة وصلة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة