التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها

0 44

السؤال

ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فيجوز لمن توفرت فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدم من هو دونه"

أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة