أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض

0 25

السؤال

قريبي أتاه رجل، وقال له: أقرضني مبلغا، وقدره مائة ألف ريال، وأعيدها لك خلال شهرين من تاريخ القرض، وأقوم أنا بتشغيل هذا المبلغ بتجارة تخصني وحدي، وفي حال الربح، أسلمك مبلغا وقدره مليون ريال، فهل هذا التعامل يعد قرضا بفائدة، أم مضاربة فاسدة؟ وإن كانت مضاربة فاسدة، فهل يرجع رأس المال لصاحبه، وتبطل المضاربة، أم تستمر المضاربة مع إبطال الشرط الفاسد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة قرض، وليست مضاربة، والواجب على المقترض رد القرض دون زيادة. 

وعلى المقرض ألا يقبل أي زيادة على القرض كانت مشروطة عند العقد، وراجع الفتوى: 130795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة