السؤال
ماذا يفعل الإمام إذا أحدث؟
رجاء اشرحوا شرحا تفصيليا ماذا يفعل إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا؟
هل يكمل الصلاة ويقضي صلاته هو، أم يقطع الصلاة ويقدم أحدا مكانه، وإن كان يقرأ آية من آي القرآن. فهل يتوقف عن قراءتها (جهرا أو سرا) أم يكملها؟
ماذا يفعل الإمام إذا أحدث؟
رجاء اشرحوا شرحا تفصيليا ماذا يفعل إذا كان قائما أو راكعا أو ساجدا؟
هل يكمل الصلاة ويقضي صلاته هو، أم يقطع الصلاة ويقدم أحدا مكانه، وإن كان يقرأ آية من آي القرآن. فهل يتوقف عن قراءتها (جهرا أو سرا) أم يكملها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا أحدث الإمام في الصلاة، فقد بطلت صلاته. ويحرم عليه أن يستمر في الإمامة بحجة أنه إمام، أو أنه سيعيد، بل الواجب عليه الخروج من الصلاة، ولا يستمر في القراءة حتى لا يوهم المصلين أنه لا يزال في الصلاة.
وهل تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة إمامهم؟ خلاف بين أهل العلم، والقائلون بصحة صلاتهم -وهو المفتى به عندنا- اختلفوا هل الاستخلاف جائز أم مندوب أم واجب؟.
جاء في الموسوعة الفقهية: مذهب الحنفية، والأظهر عند الشافعية، وهو المذهب القديم للشافعي، وإحدى روايتين للإمام أحمد: أن الاستخلاف جائز في الصلاة. وغير الأظهر عند الشافعية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه غير جائز. وقال أبو بكر من الحنابلة: إذا سبق الإمام في الصلاة حدث، بطلت صلاته وصلاة المأمومين رواية واحدة.
ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره مندوب في الجمعة وغيرها، وواجب على المأمومين، في الجمعة إن لم يستخلف الإمام. لأنه ليس لهم أن يصلوا الجمعة أفذاذا، بخلاف غيرها.
وذهب الحنفية إلى أنه لو أحدث الإمام وكان الماء في المسجد، فإنه يتوضأ ويبني، ولا حاجة إلى الاستخلاف، وإن لم يكن في المسجد ماء، فالأفضل الاستخلاف. وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل.
استدل المجوزون بأن عمر لما طعن -وهو في الصلاة- أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأتم بالمأمومين الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر، فكان إجماعا.
واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت؛ لأنه فقد شرط صحة الصلاة، فتبطل صلاة المأمومين، كما لو تعمد الحدث. اهـ.
كما ذكر بعض الفقهاء صفة مفصلة لكيفية الاستخلاف، بعضها مأخوذ من السنة، وبعضها محض اجتهاد لا دليل عليه فيما نعلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: كيفية الاستخلاف: قال صاحب الدر المختار من الحنفية: يأخذ الإمام بثوب رجل إلى المحراب، أو يشير إليه، ويفعله محدودب الظهر، آخذا بأنفه، يوهم أنه رعف، ويشير بأصبع لبقاء ركعة، وبأصبعين لبقاء ركعتين، ويضع يده على ركبته لترك ركوع، وعلى جبهته لترك سجود، وعلى فمه لترك قراءة، وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة، وصدره لسجود سهو. ولم يذكر هذا غير الحنفية، إلا أن المالكية ذكروا أنه يندب للإمام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه سترا على نفسه.
وإذا حصل للإمام سبب الاستخلاف في ركوع أو سجود فإنه يستخلف، كما يستخلف في القيام وغيره، ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير، ويرفع الإمام رأسه بلا تكبير؛ لئلا يقتدوا به، ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه، وقيل تبطل صلاتهم. اهـ.
وانظر الفتوى: 282061 عن المأموم إن استخلف بعد قراءة الإمام للفاتحة. فهل يعيد قراءتها.
والله تعالى أعلم.